يحدد قانون الجنسية الاردني بشكل واضح وحصري الحالات التي يجوز فيها سحب او فقدان الجنسية الاردنية، حيث لا يتم اتخاذ هذا الاجراء بشكل تلقائي او تحت اي ضغط، بل يشترط صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء في جميع الحالات.
ويؤكد القانون ان سحب الجنسية يقتصر على 4 حالات محددة فقط، ترتبط جميعها بسلوكيات او مخالفات تمس امن الدولة او ترتبط بالتجنس غير الصحيح، وهو ما يجعل الاجراء قانونيا منضبطا وبعيد تماما عن العشوائية.
اولاً: الانخراط في خدمة دولة اخرى ورفض تركها
تتمثل الحالة الاولى في انخراط المواطن الاردني في خدمة مدنية لدى دولة اخرى، مع رفضه ترك هذه الخدمة رغم صدور تكليف رسمي من الحكومة الاردنية بانهاء ارتباطه بها.
وفي هذه الحالة يملك مجلس الوزراء صلاحية اتخاذ قرار بسحب او فقدان الجنسية الاردنية.
ثانياً: الانضمام الى دولة معادية
الحالة الثانية ترتبط بانخراط الشخص في خدمة دولة تعتبر معادية للاردن، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للامن الوطني وسلامة الدولة.
ويشترط القانون هنا ايضا صدور قرار من مجلس الوزراء، ولا يتم فقدان الجنسية بشكل تلقائي.
ثالثاً: الاضرار بامن الدولة او محاولة ذلك
تشمل الحالة الثالثة كل شخص يقوم او يحاول القيام باي عمل من شانه تهديد امن الدولة او سلامتها.
ويتم تفسير هذه الحالة بالرجوع الى التشريعات الجزائية ذات العلاقة، خصوصا قانون منع الارهاب، الذي يحدد الافعال المصنفة كجرائم تمس امن الدولة، ويمكن الاستناد اليه لاتخاذ قرار بسحب الجنسية.
رابعاً: الحصول على الجنسية بالتجنس
تتعلق الحالة الرابعة بالاشخاص الذين حصلوا على الجنسية الاردنية عن طريق التجنس، ثم يتبين لاحقا انهم قدموا معلومات او بيانات غير صحيحة او مزورة خلال عملية الحصول عليها.
وفي هذه الحالة يحق لمجلس الوزراء اتخاذ قرار بسحب الجنسية الاردنية.
بهذا يكون قانون الجنسية الاردني قد حصر اسباب السحب او الفقدان في 4 حالات فقط، جميعها تخضع لرقابة قانونية وقرارات رسمية من مجلس الوزراء، بما يضمن عدم التوسع في تطبيق هذا الاجراء الاستثنائي.
