انتشرت الكلاب الضالة خلال الأيام الماضية، بشكل ملحوظ في العديد من المناطق في الأردن، كما أنها سببت الكثير من الأضرار والخوف لدى الأهالي بسبب ممارسات تلك الكلاب وهجومها على المواطنين، وخاصة الأطفال، الأمر الذي أثار حفيظة الأردنيين مطالبين بضرورة توجه الحكومة لايجاد الحلول وحماية المواطنين.
وبحسب المعلومات، فإن قانون العقوبات الأردني، يجرم قتل حيوان غير مملوك بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، ويفرض عقوبة الحبس لمدة أقصاها شهر أو بغرامة على كل من "ضرب أو جرح حيوانًا بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تحلق به ضررًا جسيمًا.
ويقول الخبير القانوني الدكتور سيف الجنيدي، إنَّ الحماية مجتزأة للحيوانات في القانون الأردنيّ وبموجب عقوبات تتنافى مع جَسامة الإثم الجنائيّ.
وأضاف أنَّه يمكن تقسيم التشريعات الوطنية الخاصّة بحماية الحيوانات إلى قسمين؛ أولهما، قواعد الحماية العامّة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وثانيهما، القواعد الخاصّة للحماية المتملثة بقانون الرِّفق بالحيوان الصادر سنة 1925.
وأشار الجنيدي إلى أنَّ صور تجريم الاعتداء على الحيوانات بموجب قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته تتلخص بقتل الحيوانات، حيث جرّمت المادة 452 بموجب الفقرة 1/أ منها من قتل حيوان غير مملوك للفاعل بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
كما جرمت المادة ذاتها "من ضرب أو جرح حيوانا بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تلحق به ضررا جسيما، بعقوبة الحبس بمدة أقصاها شهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 دينارا".