اصدرت دائرة الجمارك الاربعاء بلاغا جديدا لتنظيم آلية رد الرسوم الموحدة المفروضة على الطرود البريدية الواردة من الخارج، في خطوة تستهدف ضبط اجراءات الاسترداد للحالات التي يثبت فيها خروج الطرود من المملكة بعد استيفاء الرسوم عليها.
الطرود المشمولة وآلية تقديم الطلبات
واوضحت دائرة الجمارك ان البلاغ يشمل الطرود البريدية ذات الصفة الشخصية الواردة عبر مواقع الشراء الالكترونية بواسطة شركات النقل السريعة المعتمدة، والتي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار وتخضع للرسم الموحد.
واشارت الى ان طلب استرداد الرسم يجب تقديمه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ دفع الرسوم، فيما يتم رد المبالغ خلال 60 يوما من تاريخ اثبات تصدير الطرود الى خارج البلاد.
شروط استرداد الرسوم على الطرود
وبينت الجمارك انه في حال تقدم مالك الطرد بطلب الاسترداد، يشترط ان تكون المحتويات ذات منشا اجنبي وبحالتها الاصلية التي وردت بها.
واضافت انه اذا لم يتم استلام الطرد من قبل صاحبه او امتنع عن استلامه، وكان الرسم قد دفع من قبل شركة النقل، فيحق للشركة التقدم بطلب الاسترداد شريطة ان تكون المحتويات بحالتها الاصلية وان يكون الطرد سليما من حيث التغليف والاطواق.
الوثائق المطلوبة لاسترداد الرسوم
واكدت دائرة الجمارك ضرورة ابراز مجموعة من الوثائق لغايات استرداد الرسم، تشمل صورة عن بوليصة الوارد، واثبات دفع الرسم، وبوليصة الصادر المثبت عليها مشروحات التصدير.
ولفتت الى ضرورة تقديم طلب الشراء الخاص بالمحتويات، مع استثناء شركات النقل من هذا الشرط في حال كان طلب الرد مقدما من قبلها.
